جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص116
وفي حديث (1) آخر (اخرجوهم من بيوتكم فانهم اقذر شئ) وعنالعلل ايضا بالاسناد السابق (2) (عن علي عليه السلام قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد، حتى اتاه رجل به تأنيث، فسلم عليه فرد عليه السلام ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأرض يسترجع، ثم قال: مثل هؤلاء في امتي انه لم يكن مثل هؤلاء في امة إلا عذبت قبل الساعة) وفي (3) خبر الحرزمي المروي في اصل ابي سعيد العصفري (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعنة الله ولعنة الملائكة على رجل تأنث، وامرأة تذكرت ورجل تحصر، ولا حصور بعد يحيى ورجل جلس على الطريق يستهزئ بابن السبيل) ولعل ما في السند والمتن من القصور منجبر بفتوى المشهور، ولا يخفى عليك أنه باختلاف الأحوال والمحال تختلف ملابس النساء والرجال، فقد يختلف حال العجم والعرب، وحال الفقراء وحال ارباب الرتب هذا.
وأما الخنثى المشكل ففي شرح الاستاد انه يجب عليها ترك الزينتين ولها العمل بما جاز لكل من النوعين وهو جيد، أما الثاني فواضح، وأما الأول فللقطع بكونه مكلفا باحد الأمرين، ولا يتم العلم بامتثالهإلا باجتناب الزينتين والله أعلم.
(الخامس) مما يحرم التكسب به (ما يجب على الانسان فعله) عينيا كان كالصلاة والصوم أو كفائيا (كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم) بلا خلاف معتد به أجده فيه، وفي المسالك انه المشهور وعليه الفتوى، وفي المحكي عن مجمع البرهان كان دليله الاجماع، بل عن غيره أن
(1) الوسائل الباب 87 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 (2) الوسائل الباب 87 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 (3) المستدرك ج 2 ص 531 باختلاف يسير