پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص114

عبد الله بن الحسن (سألته عن القرامل قال: وما القرامل ؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤسهن، قال: إن كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصلة) إلى غير ذلك من النصوص المعلوم عدم ابتناء ذلك فيه على التدليس، وإلا لم يكن فرق بين الشعر وغيره مع أنها في الزوجة لزوجها، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه من الكراهة، وربما حمل النهي المزبور على المنع من جهةالصلاة بشعر الغير، وفيه انه لا بأس به كما حررناه في محله، أو على انه شعر امرأة اجنبية وهو عورة، وفيه مضافا إلى ترك الاستفصال في النصوص المزبورة منع جريان حكم العورة عليه بعد انفصاله، فليس حينئذ إلا الكراهة، ولا ينافيها خبر (1) سعد الاسكافي (قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤسهن يصلن به شعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة) لامكان حمله على ارادة اللعن المقتضى للحرمة، وهو ليس الا ما ذكره، بخلاف ما سمعته من اللعن السابق المحمول على الكراهة.

وكيف كان فقد دل الخبر المزبور على جوازه للزوج، بل جواز جميع ما تتزين به الامرأة له، فتخص حرمة التدليس حينئذ بغيرهبل لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج، وفي شرح الاستاد الا فيما يخشى منه النقص على محاسن الزوجة، بانهدام أسنانها أو ضرر في

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3