پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص113

لا بأس به، بعد فرض قوة المعارض، ولعل من الغش أو في حكمه في الحرمة والبيع (و) غيرهما (تدليس الماشطة) مثلا الامرأةعلى خطابها والجارية على مشتريها، باظهار حسن ليس فيها، واخفاء قبحها، كتحمير وجهها ووصل شعرها، ونحو ذلك بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به، بل عن آخر الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى نصوص الغش، بل ربما استدل عليه بما عن معاني الأخبار (1) مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله (انه لعن النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة) أي التي تنتف الشعر، وتنشر اسنان الامرأة وتحددها، وتصل شعر المرأة بشعر غيرها، وتغرز بالابرة ثم تحشوه بالكحل، ونحوه، بدعوى أن المراد فعل ذلك كله أو بعضه للتدليس، وفيه أن الظاهر كراهة ذلك في نفسه، خصوصا وصل الشعر بالشعر الذي ورد فيه النهي في (2) مرسل ابن ابي عمير عن ابي عبد الله عليه السلام (قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لها هل تركت عملك أو اقمت عليه ؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا اعمله الا أن تنهاني عنه، فانتهي عنه، فقال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقةفانه يذهب بماء الوجه، ولا تصلي الشعر بالشعر) وخبر (3) علي (سألته عن امرأة مسلمة تمشط ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق، قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر) وخبر (4)

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب ما يكتسب به الحديث 7 (2) الوسائل الباب 19 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (3) الوسائل الباب 19 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 (4) الوسائل الباب 19 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5