جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص112
المسلمين فليس منهم) بل العقل حاكم بقبحه باعتبار ما فيه من الاغراء المترتب عليه الفساد، نعم الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقته، وإلا لم يكن غشا، فلو كان المزج بما لا يخفى أو اخبر بمزج ما يخفى فلا غش فيه، ولعل من ذلك وضع القطن العتيق في القلانس باعتبار تفاوته ولذا (1) (قال الصادق عليه السلام: لفاعله أحب أن تبين لهم)، ولم يوجبه وهل اخفاء العيب وبعض الصفات الذميمة من الغش ؟ احتمال بل صرح به بعض الأصحاب، لكنه لا يخلو من بحث، والظاهر أن الحرمة في الفعل نفسه، فلو باع مع ذلك كان البيع صحيحا وان ثبت للمشتري خيار العيب أو الوصف أو التدليس، لاطلاق الادلة ودعوى ظهورها في صيرورة المبيع معه كالعذرة ونحوها مما لا يجوز بيعها واضحة المنع لدى كل متأمل في نصوص المقام، وقواعد الكتاب.
وليس ذا من تعارض الاسم والاشارة قطعا، ضرورة كون المراد واحدا، من نحو قولك بعتك هذا اللبن، نعم لو خرج بالغش عن الحقيقة وبيع على أنه منها بطل البيع قطعا، اما مع عدمه فالمتجه الصحة، لما عرفت ولفحوى نصوص خيار العيب (2) والوصف والتدليس (3)، وما في ظاهر بعض الاخبار من توجيه النهي إلى نفس المبيع، فيقتضي الفساد محمول على الكراهة، كما أومأ إليه بلفظ لا يصلح في (4) غيره من الأخبار أو ان المراد منه النهي عن الغش للمبيع أو غير ذلك مما
(1) الوسائل الباب 86 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9 (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الخيار الحديث 1 و 4 (3) الوسائل الباب 15 من ابواب الخيار الحديث 1 – 2 (4) الوسائل الباب 9 من ابواب احكام العيوب الحديث 3