جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص111
على المبالغة في حرمة مال القمار، كالخبر المروي (1) عن الصادق عليه السلام (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذه كفر، واللعب به شرك، والسلام على اللاهي بها معصية، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر إلى فرج امه، والناظر والمسلم على اللاهي بها سواء معه في الاثم، والجالس على اللعب بها يتبوء مقعده من النار، ومجلسها من المجالس التي باؤ اهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم) إذ لا ريب في ارادتها من الحكم بنجاسة اليد وبطلانالصلاة بدون الغسل والكفر والشرك، بل وإطلاق المعصية في السلام والنظر والجلوس وإن عمل به بعض الناس في الاخير إلا أنه كما ترى ما لم ترجع إلى إعانة أو ترك بالمعروف أو نحو ذلك مما يندرج في احد المحرمات، نعم لا يبعد القول بحرمة الجلوس في مجالس المنكر ما لم يكن للرد أو للضرورة، بل كان للتنزه ونحوه مما يندرج به في اسم اللاهين واللاعبين، خصوصا في مثل حضور مجلس الطبل والرقص ونحوهما من الأفعال التي لا يشك اهل الشرع والعرف في تبعيته حاضريها في الاثم لاهلها، بل هم اهلها في الحقيقة، ضرورة أن الناس لو تركوا حضور أمثال هذه المجالس لم يكن اللاهي واللاعب يفعلها لنفسه، كما هو واضح والله أعلم.
(و) منه (الغش) للمبيع مثلا (بما يخفى كشوب اللبن بالماء) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما ان النصوص مستفيضة، أو متواترة فيه (2) بل في (3) بعضها (أن من غش
(1) الوسائل الباب 103 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4(2) الوسائل الباب 86 من ابواب ما يكتسب به (3) الوسائل الباب 86 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2