پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص110

بعد ملاحظة ما عرفته من السيرة المستقيمة، بل لعله مندرج فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحمهم، بل لو اخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة له، ومع طيب النفسمن الباذل لا بعنوان ان المقامرة المزبورة أوجبته والزمته، وانها كغيرها من العقود المشروعة، أمكن القول بجوازه، نعم هو مشكل في القسم الأول وان فرض الحال فيه ايضا، بناء على حرمة كل ما ترتب على المحرم.

ولو جزاء أو وعدا أو نحوهما، كما اشرنا إليه السابق، وقلنا أن في خبر (1) تحف العقول نوع ايماء إليه، وإن كان لا يخلو من بحث، وعلى كل حال فقد ظهر لك حرمة مال المقامرة، فيجب رده على مالكه إذا عرف بعينه، وإلا فان كان في محصورين وجب التخلص منهم بالصلح، واحتمال القرعة لا يخلو من وجه، والا كان له حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين مقامرة الاطفال وغيرهم، ولو أكل من مال المقامرة ثم علم به بعد ذلك ضمنه.

وهل يجب ايضا استفراغه وجهان اقواهما العدم، لصيرورته حينئذ من الخبائث التي لا تدخل في الملك لكن (2) روى (ان ابا الحسن عليه السلام أكل من مال المقامرة شيئا من غير علم، فلما علم قائه) وهو مع انه لا يخلو من بحث بالنسبة إلى منافات العصمة التي هي الطهارةمن الرجس لا يدل على الوجوب، وعليه يشكل حينئذ الصوم ممن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه مع فرض اعتبار اخراجه بتعمد قيئه المبطل للصوم، ولعل الأولى حمل خبر المزبور، على فرض صحته

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل الباب 35 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2