پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص92

نعم قد يقال: لا بأس به بالعلوم النبوية، كالجفر ونحوه مما يمنح الله تعالى به أوليائه واحبائه، مع انه لا ينبغي لمن منحه الله ذلك ابداؤهوإظهار آثاره عند سواد الناس وضعفائهم الذين قد يدخلهم الشك في النبوة والامامة من ذلك، ونحوه باعتبار ظهور مثل ما يحكى لهم من المعجز على يد غيرهم، فيجد الشيطان بابا له عليهم من هذه الجهة، ولعله لذا كان الأولياء في غاية الحرص على عدم ظهور شئ من الكرامات لهم، والله هو العالم.

(و) منها (القيافة) وهي على ما في المسالك الاستناد إلى علامات ومقادير يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض ونحوه، وإنما تحرم إذا جزم به، أو رتب عليه محرما، قلت: وكأنه لا خلاف في تحريمها نحو الكهانة، بل لعلها فرد منها فتندرج تحت ما دل على حرمتها، مضافا إلى ما عن المنتهى وغيره من الاجماع، صريحا وظاهرا على ذلك، وإلى منافاتها لما هو كالضروري من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات وهذه المقادير وان المدار في الالحاق بالنسب الاقرار أو الولادة على الفراش أو نحوهما مما جاء من الشرع، بل الوجدان اعدل شاهد على عدم مطابقة القيافة للنسب الشرعي، نعم ظاهرما سمعته في المسالك قصر حرمتها على الأمرين السابقين، وحينئذ فتعلمها وتعليمها مع عدم الجزم بمقتضاها وعدم ترتيب محرم عليها جائز، ولعله كذلك للاصل وغيره بل وسوس في الحدائق في أصل الحرمة.

لخبر (1) زكريا بن يحيي بن التيهان المصري أو الصيرفي (قال: سمعت علي بن جعفر عليه السلام يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال: والله لقد نصر الله تعالى أبا الحسن الرضا عليه السلام،

(1) اصول كافي ج 1 ص 322 الطبع الحديث