پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص91

وعلى كل حال، فلا ريب في حرمتها، ولكن في المفاتيح من المعاصي المنصوص عليها، الاخبار عن الغائبات على البت، لغير نبي أو وصي نبي، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك، ثم ذكر أخبارا دالة على تحريم الكهانة والتنجيم، ثم قال وإن كان الاخبار على سبيل التفال من دون جزم، فالظاهر جوازه لأن اصل هذه العلوم حق، ولكن الاحاطة بها لا يتيسر لكل احد، والحكم بها لا يوافق المصلحة، وهو ظاهر في جواز الكهانة على طريق التفال، ولم نعرف به قائلا بل هي على المشهور في تفسيرها بناء على ما سمعته سابقا في السحر من اقسامه، فجميع ما دل على حرمته دال على حرمتها وعطفها على الساحر في الخبر لعله من باب عطف الخاص على العالم، وفي المسالك هنا أنها قريبة منه، لكن في السحر ما يقتضي دخولها فيه كالدروس، وكونها حقا على فرض تسليمه، بل هو ممنوع كل المنع بالنسبةإليها لا ينافي ذلك للمصالح التي يعلمها رب العباد، نعم قد يقال بعدم الحرمة في العلم والتعلم والتعليم، لا للعمل للاصل وغيره، بعد انصراف الكهانة والكاهن للعمل والعامل، اللهم إلا ان يقال بعدم انفكاك العلم عن العمل هنا، وفيه منع، وما سمعته من الايضاح يمكن إرادة العمل منه، ولو فرض إتباع بعض الجن لبعض الناس من دون تسبيب منهم وإخبارهم ببعض الامور يمكن أن لا يكون كهانة، وان اخبر بما اخبره به، مع الاسناد عنه وعدمه معتقدا به اولا، لظهور الادلة في غيره، بل قد يقال بعدم حرمة اخذ الاجرة على استعلامه في امر من الأمور إلا أن الاحتياط يقتضي خلافه، بل الانصاف عدم خلوه من الاشكال، لامكان استفادة حرمة مطلق الاخبار بالغيب من هذا الطريق، وأنه من وحي الشياطين إلى اوليائهم زخرف القول غرورا