پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص89

بالدية ان قتل وبعوض ما يفوت سواء كان له حقيقة أولا، لانه إما من باب العلة أو من القسم الثالث من السبب، وهو توليد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا، ودعوى أن الفقهاء بنوا ثبوت القصاص على ان للسحر حقيقة ممنوعة، كدعوى أن الثمرة فيه الاقرار بأنه قد قتلزيدا بسحره مثلا، فانه لا طريق لاثباته إلا بذلك، فبناء على أن له حقيقة يقاد به، وإلا فلا، فانه يمكن منعها، ويؤخذ باقراره على القولين، فإذا قال: قتلته بسحر يقتل غالبا، أو نادرا ولكن قصدت القتل به قيد به، وإن قال: إني لم اقصد قتله بالنادر، أو أخطأت فذكرت اسمه مثلا ومرادي غيره، أخذت الدية منه، إلا انه لا يخفى عليك ما في الجميع، ومن هنا قال الاستاد في شرحه: أن الثمرة في البحث عن التحقيق والتخييل بامكان القصاص من الساحر أو اخذ الدية منه، بناء على التحقيق والتخييل المؤثر دون غيره، وإمكان ترتب لزوم الحلف والكفارات عليه لو تعلق الالتزام بعدم الفعل بناء على الاولين دون الاخير.

(و) منه (الكهانة) بالكسر والفتح، وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان كما في مختصر النهاية، وفي المحكي عنها زيادة وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم ان له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الاموربمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها، من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يختص باسم العراف، وعن المغرب ان الكهانة في العرب قبل المبعث يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة، وفي القواعد أن الكاهن هو الذي له رائد من الجن، يأتيه بالأخبار، وفي التنقيح انه المشهور كما كان لعمر بن يحيى رائد من