پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص88

وسلاما) فمحى تسبيبها الاحراق، وجعلها مسببة للبرد ولولا أن يقول سلاما لهلك ابراهيم عليه السلام، من شدة بردها، وهذا ونحوه المراد من (1) قوله تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب) على انك قد عرفت أن من جملة اقسامه التسخير المشاهد بالوجدان ودعوى أن السحر ما اراه الساحر للجن من التخيلات التي اوجبت طاعتهم له يدفعها أن ظاهرهم كون السحر نفس هذا الاثر الغريب الخارق للعادة، كما أنه يدفع ما ذكره بعضهم من أن له تأثيرا من جهة الوهم أنه قد يؤثر فيمن لا يعلم، بل في بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وآله (2) قد سحر فأثر فيه في بدنه ولذلك نزل المعوذتان بل لعله المراد من قوله تعالى (النفاثات في العقد) بل ومن قوله (حاسد إذا حسد) بناء على أن من اقسامه تأثير النفوس الشريرة ولا منافات في ذلك للعصمة والنبوة، إذ ليس هو الا كتأثير السيف به وتسليط الحيات والعقارب عليه، نعم هما مانعان من تأثير السحر فيهفي عقله، ونحوه مما ينفر الناس عنه، ويرتفع وثوقهم باقواله، ودعوى أن تلسيط السحر عليه ولو على بدنة يورث ذلك واضحة المنع، فان هذا القسم منه كغيره من الاسباب التي لم يرفع تأثيرها فيهم عليه السلام وما عندهم من الاحراز والدعوات الدافعة غير مناف، ضرورة أنه عندهم ايضا ما يحترزون به عن كل شئ، لكن قد يؤمرون بعدم استعماله، وعلى كل حال فقد قيل: انه لا ثمرة فقهية للنزاع في هذه المسألة، إذ لا شكل في عقابه وكفره وقتله إن كان مستحلا أو مطلقا، والزامه

(1) سورة رعد الآية 39 (2) المستدرك ج 2 ص 4