پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص78

ونحوها يدفعها اللطف السماوي، كما أومي إليه بقوله تعالى (1) (ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين) وقال (2) (ولا يفلح الساحر حيث أتى) وحينئذ فعمل السحر حرام لنفسه، كما هو مقتضى الادلة السابقة الدالة على ذلك، وعلى اقترانه بالشرك المعتضدة بالاعتبار، ضرورة كونه منبع فساد مورث الشك في كثير من آيات الله، وموهم للشركة مع الله في خلقه، وفي عجائبه كما هو واضح، لا أن حرمته حيث يترتب الاضرار ونحوه عليه، حتى يكون محرما لغايته فيقال: بحليته عند عدم الاضرار، أو عند حصول النفع، نعم لو فرض توقف دفع مفسدة، ترجح على مفسدة عمله عليه، إتجه الجواز، كما في غيره من المحرمات، مثل الكذب وشرب الخمر وغيرهما، وربما جمع بين ما دل على الحرمة والجواز في الحل ونحوه بذلك، وهو وإن كان أولى من الجمع بتنزيل أخبار الحل على الحل بغيره، لبعده عن ظاهر بعضها، لكنه لا يخلو من بعد ايضا، لا لندرة الاضطرار، فان غلبة التوقيف عليه، في حل الربط ونحوه عليه، لا يكاد ينكر بل لعدمالاشارة في شئ من النصوص، إلى مراعاة حال الاضطرار، بل قد عرفت أن الصدوق ارسل كون توبة الساحر أن يحل ولا يعقد، إلا انه هو وغيره مما عرفت، خير من الطرح والأمر سهل، هذا كله في عمله ولو للحل والتوقي ودفع نبوة المتنبي، ونحو ذلك.

أما تعلمه لانه من العلوم أو لأنه قد يحتاج إلى عمله ولو عند الاضطرار فالظاهر جوازه، وفاقا للاستاد في شرحه بل عن تفسير الرازي إنه اتفق المحققون على ذلك، للاصل ولأن العلم في حد ذاته شريف، وأنه خير

(1) سورة يونس الآية 81 (2) سورة طه الآية 6