پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص73

قرينة داخلان في إسمه أو حكمه، ولا فرق في المحرم منه بين الشعر والنثر نعم ما يرجع إلى المبالغة ليس منه، كما انه لا حرمة فيما كان منه لمصلحة يرجح مراعاته، على مراعاة تجنب المفسدة الكائنة فيه، ولا تجب التورية حينئذ ولو تمكن منها، للاصل وغيره.

نعم ينبغي الاقتصار فيه على مقدار ما تحصل به المصلحة المفروضة.

وكالنميمة بين المؤمنين بل المسلمين التي تطابقت الأدلة الثلاثة أوالأربعة على حرمتها، فيحرم حينئذ التكسب بها، بل يحرم كل ما يؤخذ جزاء عنها، بل في بعض الأخبار ما يدل على حرمة استماعها أيضا، وعلى كل حال فالمراد بها السعاية بنقل حديث كل إلى الاخر أو ما كان بمنزلته لايقاع فتنة أو وحشة ولعلها المراد بقوله تعالى (1) (والفتنة أكبر من القتل) (2) بل عن الصادق عليه السلام (انها من السحر الذي يفرق بين المتحابين، ويعادي بين المتصافين ويسفك به الدماء ويهدم به الدور ويكشف به الستور، وان النمام اشر من وطئ الأرض بقدم).

نعم قد تجوز وتستحب أو تجب لايقاع الفتنة بين المشركين، ونقوية المتقين على المبطلين، والظاهر عدم اختصاصها بالأقوال، كما أومأنا إليه سابقا، بل تكون بالكتابة والرمز والغمز، وعدم اختصاصها بكون المنقول قولا.

أو عيبا أو ما يقتضي نقصا، ضرورة كون حقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه.

وكيف كان فالنمام غير ذي اللسانين والوجهين، الذي يتردد بيناثنين سيما المتعاديين، ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه، وإن كان

(1) سورة البقرة الآية 217 (2) المستدرك ج 2 ص 111