پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص72

الراد يعادل وزر المغتاب سبعين مرة وان الله يرد عن رادها الف بابمن الشر في الدنيا والآخرة) والظاهر أنها كحقوق الله وان كانت متعلقة بالناس، فيكفي فيها التوبة ولا يحتاج إلى التحليل من المغتاب، والخبر السابق مطرح، لعدم جمعه لشرائط الحجية في السند وغيره، ولمعارضته بالنبوي، الاخر كما ستسمع، فلا يصلح معارضا لما دل على اجزاء التوبة عن المعاصي، وأن الله يغفر عن العبد بها جميع المعاصي، والتعلق بالناس أعم من كونه كالمال الثابت بقاؤه في الذمة، المتوقف فراغ الذمة منه على الابراء، ونحوه بدليل خاص، كما أن ما ورد (1) عن النبي صلى الله عليه وآله (من أن كفارة الاغتياب الاستغفار له) محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ولذا لم يذكروه في الكفارات، فمن الغريب عمل بعض الناس به، مع عدم صلاحيته لاثبات الوجوب من وجوه، إلا أنه مع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه هذا كله في الغيبة من حيث الحكم الشرعي.

واما البحث فيها من حيث اسبابها المثيرة لها، وعلاجها وبيان الافراد الخفية منها في الافعال والأقوال، فموكول إلى كتب الاخلاقالمصنفة في ذلك فلاحظ عصمنا الله وإياك منها ومن غيرها.

كتعمد الكذب الذي حرمته من الضروريات، ويزداد إثما إذا كان على المؤمنين، ثم على ائمتهم عليهم السلام ثم على الله تعالى شأنه البحث في موضوعه مفروغ منه في غير المقام، نعم قد يقال: انه وإن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه في الانشاء المنبئ عنه مع قصد الافادة وأما الكذب بالأفعال فلا يخلو من إشكال والتورية والهزل، من غير

(1) الوسائل الباب 152 من ابواب احكام العشرة الحديث 13