پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص71

ولان نقصهم في الحقيقة راجع إليه، فهو كذكر الانسان عيوب نفسه، بل قد يقال بانسياق غير ذلك من أدلة الغيبة.

ومنها ذكر المعايب والمناقص في شخص ثم يعقبها بما يدل على رجوعه وعود كماله كالنقل عن الحر واضرابه، لكن ذلك كما ترى اطلاقه لا يخلو من اشكال بل منع فتأمل جيدا.

ومنها روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها فلو سمينا الناقل مغتابا والنقل غيبة لم يدخل في المنع، ومنها ذكر عيوب المملوك لاسقاط الخيار، ومنها ذكر عيوب المرأة في النكاح، خوفا مما يترتب على التدليس إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك وجهه، بعد الاحاطة بما ذكرناه هذا كله في الغيبة نفسها.

أما استماعها لا للرد فلا خلاف كما لا إشكال في حرمته، بلفي المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله (1) (المستمع احد المغتابين) بل عن علي عليه السلام (2) (السامع للغيبة احد المغتابين) لكن الظاهر ارادة معنى المستمع منه ضرورة عدم تصور الحرمة في السامع اتفاقا، ويجب ردها مع الامكان قطعا، بل في الحديث (أن وزر غير

(1) لم نعثر على هذا الحديث بعد الفحص عند مضانه والذي وجدناه في الوسائل في الباب 25 الحديث 13 عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها وفي مجمع الزوائد ج 8 ص 91 نقلا عن الطبراني عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الغيبة وعن استماع الغيبة.

(2) المستدرك ج 2 ص 108 والرواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله.