پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص70

به، ولذلك قال: النبي صلى الله عليه وآله (1) (لعائشة لما أشارت إلى قصر الامرأة بيدها انك اغتبتها) نعم قد يقال بجواز ذكر الاوصاف المزبورة عند العالم بها كغيرها، من العيوب المعلومة بين المتكلم والمخاطب فانه قد يشك في شمول ادلة المنع لمثله، باعتبار عدم حصول أمر جديد لكن مع ذلك الأحوط الترك خصوصا مع احتمال النسيان أما مع القطع به فالاقوى عدم الجواز.

ومنها ذكر من لا عقل له ولا تمييز كالمجانين وبعض اطفالالمؤمنين، بل لعله ليس من الغيبة إذا كان المذكور منهم في حال لا نقص فيه عليهم به، فضلا عن قصد الانتقاص به، نعم لو ذكر عيوب المجنون قبل جنونه أو بعد عقله أو الصغير بعد بلوغه أمكن المنع للصدق وعدم التكليف لا ينافي حرمة الغيبة، ولذا حرمت بالنسبة إلى الميت الذي حرمته كحرمة الحي، بل يقوى حرمتها في المميز مع فرض كونها بحيث تعيبه.

وفي شرح الاستاد أن منها أيضا الرد عليه في ذكر قدح عليه أو على مؤمن فانه يجوز ولو كان معذورا واستلزام قدحا فيه، ومنها ما لو فعل خيرا من عبادة أو اكرام ضيف أو نحو ذلك فدل على بخل الغير مثلا، إذ لا يلزمه ترك العبادة لذلك مع أنه من أقسام الغيبة على بعض التفاسير وفيه أنه ليس منها مع عدم قصد الانتقاص قطعا كما أن الرد في الاول ينبغي أن يكون بما ليس غيبة وإلا كان غسلا للدم بالدم.

ومنها ذكر أولاده واتباعه ببعض الصفات تأديبا لهم، وخوفا عليهم من الوقوع فيما هو أعظم منه، لقضاء الحكمة والسيرة به، ولانالتابع والقريب له حكم اخر في التأديب، كما يظهر من التتبع قلت:

(1) الدر المنثور ج 6 ص 94