جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص69
الناس بصورة الهزل، وكذا الكلام في الغيبة للتقية على الزام في نفس أو مال أو عرض، ضرورة عدم قصد الانتقاص بها أيضا.
ومنها ما دخل في النهي عن المنكر، لتوقفه عليه، فيجب الوقيعة فيبعض العصاة حتى يرتدعوا عن معصيتهم، لكن ينبغي في هذا أيضا مراعاة الميزان إذ مع فرض كونه من التعارض بين الادلة فهو من وجه كما هو واضح.
ومنها غيبة المتجاهر بالفسق فيما تجاهر فيه، وان أحب الخفاء عند خصوص ذلك السامع، لانه هو الهاتك لحرمته، وقد (1) قال: رسول الله صلى الله عليه وآله (من القى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له) والسيرة المستمرة ولان العيب بالتجاهر به صار كالمعلوم لدى كل أحد، بل في شرح الاستاد جواز غيبته بغير المتجاهر به، فضلا عنه ولعله للعموم في الخبر السابق، بل ربما قيل بجواز مطلق غيبة الفاسق تجاهر أولا فيما فسق فيه أولا للمرسل (2) عن النبي صلى الله عليه وآله (لا غيبة لفاسق) لكنه كما ترى مناف لما دل على حرمتها على وجه لا يصلح المرسل المزبور لمعارضته من وجوه، خصوصا بعد احتماله النهي والاختصاص بالمتجاهر به، بل لعله الظاهر منه، فالأحوط إن لم يكن الاقوى، ترك غيبة غير المتجاهر، بل الأحوط تركها في المتجاهرفي غير ما تجاهر به.
نعم يلحق به شهرة الكنية أو اللقب، ببعض عيوبه، خصوصا إذا توقف التعريف عليه، بل لعله ليس من الغيبة لعدم قصد الانتقاص به ولعل منه وصف الامام الامرأة بالحولاء ولا يستلزم ذلك جواز الغيبة بالاوصاف الظاهرة كالعور والعرج والقصر ونحوها، مما لم يشتهر وصفه
(1) و (2) المستدرك ج 2 ص 108