جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص67
ويدخل في هذا، الاستفتاء وإن ذكره بعضهم مستقلا ممثلا له بما سمعت من حكاية هند، ومستدلا عليه باستمرار الطريقة.
ومنها تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين، كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته، ومن التعويل على طريقة من تعلم فساد طريقته، ولاهل التحصيل عن بعض القواعد التي تعد من الاباطيل وأما أهل البدع فقد ورد الأمر بالوقيعة فيهم.
ومنها نصح المستشير لورود الأخبار الكثيرة في أنه يجب أن ينصح المؤمن أخاه المؤمن (1) ولقول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت قيس لما شاورته في خطابها، (معاوية صعلوك لا مالله وابو الجهم لا يضع العصى عن عاتقه) قلت: لعل هذا وسابقه راجع إلى نصح المومن الذي أمر به في النصوص، من غير فرق بين سبق الاستشارة وعدمها، لكن التعارض بين ما دل على حرمة الغيبة وبينها من وجه، ولعل الترجيح لها إلا أنه على إطلاقه لا يخلو من إشكال فالمتجه مراعات الميزان في الموضوعات مع المحافظة على مقدار ما يتوقف عليه النصح، من غير تعد وتجاوز، بل يمكن عند التأمل عدم كون ذلك من التعارض في الادلة، وإلا لاقتضى ذلك التعارض بين أدلة المستحبات والمباحات وادلة المحرمات، ومن هنا كان المتجه الاقتصار في هذا الباب على خصوص ما جرت السيرة به، وما دلت عليه الادلة المخصوصة لا مطلقا، وإن أوهمه بعض العبارات استنادا إلى ما ورد في نصح المؤمن، المعلوم كونه من قبيل ما ورد في قضاء حاجة المؤمن لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها فتأمل جيدا.
وكيف كان فلعل من هذا الباب أيضا باب الترجيح والتعديل في
(1) المستدرك ج 2 ص 108