پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص65

للايذاء الفعلي والتبكيت ونحوهما، كما أن الظاهر أيضا اعتبار وجودالعيب فيه فيها والا كان بهتانا واليه أومى فيما سمعته من المرسل وغيره وروى أيضا (1) (انه ذكر عنده صلى الله عليه وآله رجل، فقالوا ما أعجزه فقال: اغتبتم صاحبكم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا ما فيه قال: ان قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه) بل يعتبر فيها أيضا تعيين الشخص عند السامع فلا غيبة مع فرض عدمه (2) (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كره من أحد شيئا قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يعين) ويكفي في معرفة عدم العلم به الاصل ونحوه، وجعل شيخنا في شرحه ذلك من

مستثنيات الغيبة،

قال: ومنها ذم من لا يشخصه ولا يميزه ولا يحصره فانه لا بأس به وإن دخل تحتها.

ومنها تعليق الذم بطائفة أو أهل بلد أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع، كذم العرب والعجم، وأهل الكوفة والبصرة وبعض القرى، لكن لا يخفى عليك الاشكال في دليل الاستثناء بعد فرض الدخول في موضوع الغيبة، أللهم الا ان يدعى إنسياق غير هذا الفرد منها أو قيام السيرة القاطعة على عدم البأس في ذلك، بل وقع منهمعليهم السلام في مقامات متعددة، والأمر سهل بعد ثبوت الحكم الذي لا ريب في أن الأحوط الترك في بعض افراد موضوعة، كذم احد الرجلين أو الرجال مع حصرهم وتعيينهم أو ذم الطائفة مع إرادة الاغلب منها، ونحو ذلك بل لعل لازم في مثل الاول خصوصا بعد ملاحظة ما دل على حرمتها من إجماع المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين فضلا عما دل عليه من كتاب رب العالمين، والمتواتر من سنة سادات

(1) مجمع الزوائد ج 8 ص 94 (2) مسند ابي داود ج 2 ص 550