جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص64
خبر (1) وصايا أبا ذر وفي رسالة ثاني الشهيدين ان في الاصطلاح لها تعريفين أحدهما مشهور، وهو ذكر الانسان حال غيبته.
بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم، والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه قال: وهو اعم من الأول لشمول مورده اللسان، والاشارة والحكاية وغيرها، وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان، قلت: قد صرح بذلك غيره أيضا ويؤيده (2) ما روي عن عائشة، (انها قالت دخلت علينا امرأة، فلما ولت أومأت بيدي اي قصيرة، فقال صلى الله عليه وآله: اغتبتيها) بل المعلوم أن حرمتها بالقول باعتبار إفادته السامع ما ينقصه ويعيبه وتفهيمه ذلك وحينئذ فيعم الحكم كل ما يفيد ذلك، من الكتابة التي هي احدىاللسانين والحكاية التي هي أبلغ في التفهيم من القول والتعريض والتلويح وغيرها، بل لعل التعريف الاول أيضا كذلك، ضرورة إرادة الاعم من القول بالذكر، إذ دعوى أنه بمعنى القول واضحة المنع.
وكذا لا فرق فيما ينقصه بين تعلقه بالبدن والنسب والخلق والفعل والقول والدين والدنيا، بل والثوب والدابة والدار، كما أشار إلى ذلك الصادق عليه السلام (3) بقوله (وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل واشباهه) نعم ظاهر المشهور اعتبار الغيبة فيها كما هو صريح ما سمعته من الصحاح، ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساويا له في الحرمة أو أشد
(1) الوسائل الباب 152 من ابواب احكام العشرة الحديث 9 (2) الدر المنثور ج 6 ص 94 نقلا عن البيهقي (3) المستدرك ج 2 ص 106