جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص63
يتصور الاخوة بين المؤمن والمخالف، بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات، في وجوب معاداتهم، والبرائة منهم، وحينئذ فلفظ الناس والمسلم، يجب ارادة المؤمن منهما، كما عبر به في أربعة أخبار.
وما أبعد ما بينه وبين الخاجا نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي وغيرهم ممن يرى قتلهم، ونحوه من احوال الكفار، حتى وقع منهم ماوقع في بغداد ونواحيها، وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات، إذ لا أقل من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق، فان ما هم عليه أعظم انواع الفسق بل الكفر، وإن عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة، وستعرف انشاء الله أن المتجاهر بالفسق لا غيبة له فيما تجاهر فيه وفي غيره، ومنه يعلم فساد ما حكاه عن الشهيد، وعلى كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين، القائلين بامامة الائمة الاثنى عشر دون غيرهم من الكافرين والمخالفين ولو بانكار واحد منهم عليهم السلام.
إنما الكلام في موضوعها، وقد سمعت ما ذكره في جامع المقاصد ويقرب منه ما في القاموس (غابة: عابه وذكره بما فيه من السوء)، ضرورة غلبة الكراهة لو سمع ذلك، وكذا ما عن المصباح المنير اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، والصحاح ومجمع البحرين أن يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه) وفي المرسل (1) عن النبي صلى الله عليه وآله (اتدرون ما الغيبة، فقالوا: الله ورسوله أعلمقال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أرأيت إن كان في اخي ما أقول ؟ قال: ان كان فيه ما تقول: فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته) ونحوه
(1) صحيح مسلم ج 2 ص 385