جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص60
كالكلام المنقوض في كتب اهل الحق، مثل الشافي وكشف الحق ونحوهما إذ من المعلوم أعمية النقض للامرين معا فتأمل جيدا، وليس من كتب الضلال كتب الأنبياء السابقين، ما لم يكن فيها تحريف، إذ النسخ لا يصيرها ضلالا، ولذا كان بعضها عند ائمتنا عليهم السلام، وربما أخرجوها لبعض أصحابهم، بل ما كان منها مثل الزبور ونحوه من أحسن كتب الرشاد، لأنها ليست الا مواعظ ونحوها على حسب ما رأيناها والله أعلم.
(و) منه (هجاء المؤمنين) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة مضافا إلى ما دل على حرمة ايذاء (1) المؤمن وظلمه، وهتك حرمته، وادخال النقص عليه ومحبة شياع الفاحشة فيه واغتيابه والغمز عليه وعلى أن ماله ودمه وعرضه محرمة وغير ذلك، نعم ذلك كله عدا الاجماع المزبور لا يختص بالهجاء، بناء على كونه ذكر المعايب بالشعر، كما في المسالك بل قيل: انه ظاهر القاموس والنهاية والمصباح، لكن من غير قصر على المعايب التي فيه، نحو ما في الصحاح وان كان لم يخصه بالشعر، حيث قال: (انه خلاف المدح، ومن ذلك ينقدح الاستدلال عليه بالاجماع، ضرورة عدم معلومية اعتبار الشعر فيه حينئذ، اللهم الا أن يدعى العرف على ذلك، ولا ينافيه اطلاق ما في الصحاح بعد احتمال ارادته له ايضا، اتكالا عليه، كما أنه يمكن كون المراد الشهيد بالمعايب مطلق ما يعيبه ويشينه، سواء كان فيه أولا وحينئذ يبقى على اطلاق حرمته من غير فرق بين الفاسق متجاهرا أو لا وغيره.
وما دل على جواز الغيبة للاول، وأنها من الممحصات للذنب، لا
(1) الوسائل الباب 145 من ابواب احكام العشرة