پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص55

بالضم الافحاش والخنا، فيراد به حينئذ تعداد أفعاله القبيحة وصفاته المذمومة شرعا، نحو النياحة على بعض الناس بذكر تهتكهم في المحرمات من الزنا واللواط وقتل النفوس والسرقة، والنهب ونحو ذلك، ما لا يشمل المبالغة في المدح، لكن عن جماعة أن المراد به ما لا يجوز ذكره مثل الكذب بل عن جامع المقاصد أنه قد يلحق به أو يدخل فيه ما إذا سمع صوتها الأجانب، وفيه منع حرمة ما يدخل في المبالغة منه وما لا يقصد به الخطاب مع أحد مما يذكر للمدح وقرينته معه، وأما الاخير فليس مما نحن فيه قطعا على أنه مبني على حرمة سماع الاجانب ذلك من غير ريبة، وفيه منع كما ذكرناه في محله، وخصوصا مع عدم تمييز الالفاظ.

وعلى كل حال فمن ذلك كله يعلم ما عن محكي المبسوط وابن حمزة من إطلاق حرمة النياحة، بل في الأول الاجماع عليه اللهم إلا أن يريدا ما ذكرنا، خصوصا بعد الاجماع عن المنتهى على جواز أخذ الاجرة على النوح بالحق، المستلزم لجوازه المصرح به في كلامكثير بل المشهور، نعم لا يبعد الحكم بكراهته مطلقا، للخبر بل لا يبعد شدتها مع الشرط، لخبر حنان ايضا، بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصا في الليل، إلا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشهداء معه بل وغيره من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، بل يمكن إلحاق العلماء بهم، وعلى كل حال فالظاهر عدم استثناء النوح الجائز من الغناء، ضرورة عدم اندراجه فيه عرفا، للفرق الواضح بين صوت البلبل ونوح الحمام والبوم، فلا يقدح حينئذ ما فيه من المد والترجيع بعد الخروج عن الموضوع، نعم ربما يكون منه نوح العشاق والمتيمين على إشكال كما أن ما يستعملونه بعنوان النوح من مقامات الغناء وشعبه