پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص52

ارادة ذلك من الظالمين، بدعوى عمومه ولو للظالم نفسه كما ترى، نعم يمكن أن يكون الوجه في ذكر ذلك بالخصوص بيان المراد من المستفيضأو المتواترة من النصوص الواردة في النهي عن إعانة الظالمين، على معنى أن المحرم إعانتهم على مظالمهم ونحوها مما هو حرام في نفسه لا غيرها مما هو مباح في نفسه، وإن كان ذلك هو المستفاد من جملة منها، قال: ابن ابى يعفور (1) (كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من أصحابنا فقال: له أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه والنهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك ؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام ما أحب إني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله عزوجل بين العباد) بل في خبر يونس بن يعقوب (2) (لا تعنهم ولو على بناء مسجد) وفى خبر صفوان الجمال (3) (النهي عن كرائه لهم جماله، لسفر مكة) ومن هنا قال العلامة الطباطبائي: انه ان انعقد إجماع على هذا التفصيل، وإلا فالمتجه التحريم مطلقا لاستفاضة النصوص في المنع عن إعانتهم في المباح بطريق العموم والخصوص، معاعتبار سندها وموافقتها الاعتبار، فان إعانتهم في المباحات تفضي إلى إعانتهم في المحرمات، كما أشير إليه في الخبر (4) (لولا أن بني امية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم

(1) و (2) الوسائل الباب 42 من ابواب ما يكتسب به الحديث 6 و 8 (3) الوسائل الباب 42 من ابواب ما يكتسب به الحديث 17 (4) الوسائل الباب 47 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1