پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص50

يقول الزور (1) ولهو الحديث في القرآن، ونطقت الروايات بأنه الباعث على الفجور والفسوق، فكان تحريمه عقليا لا يقبل تقييدا ولا تخصيصا فيحمل حينئذ ما دل على الجواز على التقية أو يطرح، لكنه كما ترى ضرورة عدم كونه كذلك فان الطرب والخفة ونحوهما قد حلل كثير من أسبابها كالجماع وتقبيل المحبوب المحلل وضمه والمسامرة معه ونحوها مما يفيد الانسان طربا أشد من الغناء فليس تحريمه حينئذ إلا سمعيا وقد عرفت اعتبار دليل الجواز في نفسه، فضلا عن انجباره فلا محيص عنه حينئذ بمقتضى قواعد الاطلاق والتقييد، ودعوى عدم المقاومة خاليةعن الشاهد، كالمناقشة بعدم الدلالة باعتبار عدم التلازم بين نفي البأس عن الاجرة، وبين إباحة الغناء، ضرورة كون ما التزمناه من التخصيص أسهل من ذلك، لتواتر الأدلة في عدم إباحة اعواض المحرمات كما هو واضح.

نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنية، دون المغني، وعلى العرس دون الختان ونحوه، كما أنه قد يتوقف في إستثناء المصنف في باب الشهادات، والفاضل والشهيد والخراساني الحداء، كدعاء لسير الابل من الغناء المحرم، بل ربما قيل أنه المشهور لعدم الدليل سوى الأصل المقطوع، والنبوي المرسل (2) (أنه قال: لعبد الله بن رواحة حرك بالنوق) فاندفع يرتجز وكان عبد الله جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجشه مع النساء فلما سمعه تبعه، فقال: صلى الله عليه وآله: لا نجشة (رويدك، رفقا بالقوارير) الذي لا جابر له) لعدم

(1) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9 و 10 و 11 (2) سنن البيهقي ج 10 ص 227 والمجازات النبوية طبع مصرص 32