پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص49

المغنيات التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس) لكن فيه أنهما خصوصا الاخير ظاهران في المقابلة لا التخصيص، بمعنى أن هذه أجرها حلال لا المغنية في غير الأعراس وهي التي يدخل عليها الرجال لاتخاذ مجالس اللهو، وحينئذ لا دلالة فيهماعلى ازيد مما في قوله في الخبر الثالث (1) (المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها) على أنه لم يعلم المراد من اللعب بالملاهي، فان كان هو من قبيل اللعب بالدف ونحوه مما لا مدخلية له في الغناء، ففيه مضافا إلى ما عرفت من كونه محرما خارجيا وليس في الأدلة ما يقضي بحرمة الغناء حاله بل ظاهرها خلافه أنه صرح جماعة كما قيل بجواز لعبها في العرس بالدف الذي لا صنج فيه ولا جلاجل، وإن كان هو لا يخلو من إشكال، وإن اريد به ماله مدخلية في الغناء كالصرناج والرباب والزمار ونحو ذلك، أمكن أن يكون الوجه فيه حينئذ اتحاده في الخارج مع الغناء، فيتجه إستثناؤه بل وكذا الكلام بالباطل، ضرورة أنك قد عرفت أن الغناء من كيفيات الاصوات، والكلام ليس هو إلا اللفظ الذي هو عبارة عن الصوت، فمع فرض إبرازه بكلام باطل يحرم، لكونهما فردا واحدا في الخارج، والامر في ذلك سهل، إذ المراد بيان الحكم في نفسه فلا ينافيه اتفاق جهة الحرمة في بعض الأفراد.

وقد عرفت أن الأقوى الجواز للنصوص السابقة المعتضدة بالشهرة المحكية، خلافا للمحكي عن الحلي والفخر، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن أطلق الحرمة من دون استثناء ترجيحا لاطلاق النهي وعموماته بل قيل أن تحريم الغناء كتحريم الزنا أخباره متواترة، وأدلته متكاثرة، عبر عنه

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3