جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص45
لامر آخر، ولا ينافي ذلك عده من لغو الحديث وقول الزور ونحوها، مما يمكن كون المراد منه أنه كذلك باعتبار هذه الكيفية الخاصة، كما أنه لا ينافيه ايضا خبر علي بن جعفر (1) عن اخيه المروي عن قرب الاسناد (سألت عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى قال: لا بأس به ما لم يعص به) إذ هو مع وضوح قصوره عن معارضة غيره من وجوه، ورواه علي بن جعفر (2) في المحكي عن كتابه بابدال ما لم يعص به بما لم يزمر به، فهو كالمضطرب محمول على التقية أو على ارادة خصوص العرس في اليومين أو على إرادة التغني بالشعر على وجه لا يصل إلى حد الغناء، فيكون ذلك هو المراد من قوله ما لم يعص به، أو غير ذلك مما هو خير من الطرح الذي لا بأس بالتزامه إذا ابيت الحمل وكذلك غيره من النصوص التي قد يشم منها اختصاص حرمة الغناء بالمقترن بالعود ونحوه لا مطلقا، وذلك لقوة المعارض على وجه لا يصلح ذلك ونحوه لمعارضته، ودعوى أن ظاهر كلام الشيخ في الاستبصار ذلك ايضا يدفعها، ملاحظة كلامه فيه وفي غيره، ومن هنا كان الاطناب فيإفساد ذلك من تضييع العمر بما لا ينبغي.
إنما الكلام في موضعه ففي جملة من كتب الاصحاب أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بل ربما قيل انه المشهور وفي القاموس غناء ككساء من الصوت ما طرب به، وفي شهادات القواعد وبعض كتب اللغة ترجيع الصوت ومده، وعن الشافعي انه تحسين الصوت وترقيقه، وفي محكي النهاية أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء، وعن السرائر والايضاح أنه الصوت المطرب، وعن
(1) و (2) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5 و 6