جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص43
فما عن القاضي والتقي من إطلاق (1) المنع (للنهي عن تزويق البيوت الذي فسره عليه السلام بالتصاوير والتماثيل) وإطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله (لعلي عليه السلام (2) لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته) والأخبار المستفيضة (3) المعربة عن عدم نزول الملائكة بيتا يكون فيه تماثيل) واضح الضعف، ضرورة قصوره عن المعارضة.
من وجوه، بل الخبران الأولان غير صالحين للاستدلال سندافضلا عن المعارضة، وأما أخبار عدم نزول الملائكة فمع أنها محمولة على الكراهة، يمكن تقييدها بذي الروح ظلية أو غير ظلية على الخلاف السابق.
ثم إن المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه وكون المقصود من أول الأمر البعض خاصة لا مانع منه، ولو حصل الصنع من إثنين دفعة كانا مصورين، ومع التدريج ففي شرح الاستاد أن المدار على الاخير، قلت: لعل الأقوى التعلق بالأول أيضا، إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أول الأمر، لصدق الاستناد اليهما، ومنه يظهر ما في إطلاق قوله أيضا بعد ذلك ومع التفريق يتعلق بالحكم الجامع، ولو اشتركت الصورة بين الحيوان أو غيره إتبع القصد، إن لم يكن لاحدهما ظهور فيها، والظاهر إلحاق تصوير الملك والجنى بذلك، بل قد يقوى جريان الحكم في تصوير ما يتخيله في ذهنه من صورة حيوان مشارك للموجود في الخارج، من الحيوان في كلي الأجزاء دون أعدادها واوضاعها مثلا وتصوير البيضة والعلقة والمضغة
(1) و (2) الوسائل الباب 3 من ابواب احكام المساكن الحديث 8 (3) الوسائل الباب 33 من ابواب مكان المصلى الحديث 1 – 4