پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص40

مدبوغة هي ؟ قلت: نعم قال: لا بأس به) (1) والمروي عن قرب الاسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها) وإلى النصوص (2) الدالة على جواز إتخاذ جلودها وركوبها المستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها، فينتفع بها حينئذ نفعا معتدا به تندرج به في عموم الادلة وإطلاقها، وما عن القاضي من التصدق بثمن الهرة وأنه لا يتصرف فيه بغير ذلك لم نعرف له مأخذا، وبذلك يظهر لك ما في كلام المستثنى لبعضها فضلا عمن أطلق عدم جواز بيعها بل عن التذكرة نسبة جواز بيع الهر إلى علمائنا بل قد يظهر من المصنففي النافع الاجماع على جواز بيع الهرة وجوارح الطير، بل هو ظاهره هنا أيضا في مطلق الجوارح، وإن ناقشه فيه في المسالك بل لعله ظاهر الدروس أيضا حيث إقتصر في نقل الخلاف على ما لا يصلح للصيد دونه كالهر والفهد الباز.

نعم فيها أنه لا يجوز إقتناء الحيات والعقارب والسباع الضارية والترياق المشتمل على محرم والسمومات الخالية عن المنفعة، وفي القواعد يحرم اقتناء الأعيان النجسة، إلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالسباع والحيات، بل في شرح الاستاد مزجه بقوله وإن سلمت من الايذاء بالفعل لما دل على تحريم الانتفاع بالمحرمات وما فيها من ضروب الفساد، مع أخبار واجماعات، ولعل ذلك هو العمدة، ولولاه لأمكن المناقشة بل لعلها متجهة فيما سمعته من الدروس من حرمة اقتناء الترياق المشتمل على محرم والسمومات لعدم الدليل على ذلك بل

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 4