پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص39

السابق المراد منه على الظاهر أنهم باعوها في الجهة التي حرمت عليهم ممن لا يبالي بحرمة ذلك منهم، أو ممن لا تحريم عليهم من غيرهم، وحينئذ فيتجه جواز التكسب بدهن الحيوانات البحرية وغيره، فضلا عنالانتفاع به.

وأما السباع فظاهر ابن ابي عقيل وسلار أنها كلها لا يجوز بيعها وفي النهاية الا الفهود خاصة، لأنها تصلح للصيد، وعن المفيد بعد الحكم بتحريمها قال: والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال، وعن المبسوط والطاهر غير المأكول مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب والثعلب وما أشبه ذلك فهذا كله يجوز بيعه، وان كان لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب، وفي المتن عطفا على الممنوع (والسباع كلها الا الهر والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد) ولم نجد به قائلا بالخصوص، (وقيل:) والقائل ابنا البراج وادريس (يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها وريشها) وان حكي عن الاول منهما الصدقة بثمن الهرة، وانه لا يتصرف فيه بغير ذلك الا أنه كما في الدروس متروك، (و) على كل حال (هو الاشبه) باصول المذهب وقواعده المقتضية للجواز مضافا إلى الصحيح (1)(لا بأس بثمن الهرة) والآخر (2) (عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس بها التجارة ؟ قال نعم) والخبر (3) (عن بيع جلود النمر فقال:

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 (2) الوسائل الباب 37 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (3) الوسائل الباب 38 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1