جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص38
المتنجسات، فضلا عن النجاسات، إلا ما قامت السيرة عليه.
نعم في الضرورات تباح المحظورات، كما إذا انحصر التداوي به نحو غيره من المحرمات، نعم لو لم يكن معه شئ من النجاسات، أمكن جواز الانتفاع به، بل جواز التكسب، بل لو لم يجز أكله أمكن ذلك فيه أيضا ضرورة عدم توقف جواز التكسب على جواز الأكل، ولذا جاز التكسب في السم المتخذ بما يجوز أكله وان لم يجز اكله نفسه بل المدار على المنفعة المحللة الرافعة للسفه في المعاوضة بنحوه، بل الظاهر كفاية حصول ذلك فيه، وإن لم تكن مقصودة للمتعاقدين، أو احدهما حال العقد، بل وقبله وبعده كما هو واضح، ومن ذلك يعلم ما في تفسير الطافي في المتن بالسمك الميت في الماء، فان دعوى عدم الانتفاع به ممنوعة، خصوصا إذا كان له دهن ونحوه، كدعوى عدم جواز الانتفاع به شرعا لكونه من الميتة، لما عرفت من أن المراد بها نصا وفتوى ميتة ذي النفس لا مطلقا.
وكذا دعوى أن جواز الانتفاع به لا يقتضي جواز التكسب به خصوصا بعد قوله عليه السلام (1) (ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) المتناول لذلك، ضرورة تحقق التحريم فيه بالموت في الماء، فيحرم التكسب به، بل منه ينقدح حرمة التكسب بجميع الحيوانات البحرية المحرم أكلها، لان المراد منه ما حرم الشارع الأمر المقصود منه لو يحلله، لكن لا يخفى عليك ما في ذلك بعد الاحاطة بما قدمناه سابقا من قضاء الأصل والعمومات جواز التكسب بكل ذي منفعة معتد بها محللة، والمراد من الخبر المزبور تحريم ثمن ما حرمه الله إذا بيع في الجهة المحرمة، تعريضا بما فعله اليهود الذين قد سمعت لعنهم في الخبر
(1) الخلاف ص 225 المطبوع بطهران سنة 1370