پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص37

فلا مانع حينئذ من التكسب بالعلق ودود القز، ونحل العسل ونحو ذلك مما قامت السيرة على التكسب به، بل لا مانع منه في غير ذلك عند الحاجة إليه لدواء ونحوه مما يرتفع معه السفه الحاصل بشرائه عند عدم الحاجة إليه، ولو لادخاره عند عروضها، باعتبار غلبة نوعه في كل وقت وحين، ضرورة كونه حينئذ كبعض عقاقير الادوية، ودعوى عدم التمول في ذلك مطلقا يمكن منعها باعتبار صدق التملك بارادته في كل مباح، بل ربما تكونت هذه الأشياء من ارضه المملوكة له، والاستحالة لا ترفع ملكه عنها، فيكون المدار حينئذ على ما ذكرنا، ومن هنا جاز تمليكها بلا عوض، لعدم السفه فيه دونه مع العوض، ومن ذلكالتراب والماء والحجارة ونحوها مما لا تدخل في شئ من موانع الاكتساب ؟ ؟ الا من جهة الانتفاع وعدمه، فيجوز بيعه والاكتساب به مع الانتفاع المعتد به، ولا يجوز مع عدمه، بل حبة الحنطة ونحوها كذلك أيضا ودعوى أن ندور المنفعة لا يجوز الاكتساب مع حصولها أيضا واضحة المنع، بل عموم الادلة وإطلاقها والسيرة على خلافها.

وكذا لا باس ببيع المنفصل من لبن الآدميات، وإن كن حرائر إذ الحر يملك فوائده كما يملك منافعه، ولا بأس أيضا بشراء دار أو حمام أو بستان أو غيرها من العقار وإن لم يكن له طريق يوصل إليه لاحتمال حصوله إحتمالا معتدا به، ولو بالاذن من الجار أو نحوه، نعم لو فرض اليأس من ذلك، كان من المعاملة السفهية، أما الترياق ففي القواعد لا يجوز بيعه، ومراده به المشتمل على نجسين الخمر ولحوم الافاعي على قول، أو نجس ومحرم، لكن قيل الظاهر جواز الانتفاع به في غير الجهة الحرام وفيها مع الاضطرار واقتنائه لذلك، بل بذل شئ من المال لاستخلاصه.

وفيه ما عرفته سابقا من عدم جواز الانتفاع بما لا يقبل التطهير من