پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص36

منه مشط أو امشاط) وفي آخر (رأيت أبا الحسن عليه السلام (1) يتمشط بمشط عاج واشتريته له) وفي ثالث (2) (عن العاج قال: لا بأس به، وأن لي منه لمشطا) مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع على جواز التمشط به وجواز استعماله، والسرائر ذلك أيضا على جواز بيع الفيل، وما عن المبسوط من الاجماع على عدم جواز بيع المسوخ واجارتهاوالانتفاع بها واقتنائها بحال الا الكلب، مبني على نجاستها عنده فيه وهو معلوم الفساد، خصوصا فيما لا نفس له منها وخصوصا فيما قام الاجماع عليه من استعمال جلود بعضها، والخبر الوارد (3) بالمنع (عن بيع القرد وشرائه) مع ضعفه، منزل على حال عدم الانتفاع المعتد به، أو المحرم كالاطافة به للعب كما هو الغالب، أو على الكراهة جمعا، ولعله لذا ونحوه حكي عن ابن الجنيد أنه اختاره في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لا يصرف ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين، بل لعله مما ذكرنا ينقدح البحث فيما ذكر مثالا للعنوان المزبور من الحشرات من الهوام التي ضبطت بما لا يحتاج إلى الماء وشم الهواء كالفأر والحيات والخنافس والعقارب وجميع الدواب الصغار، وما ينفصل من الانسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها، تمسكا بالأصل وعدم الدخول في أدلة المكاسب، والاجماع المنقول عاما وخاصا، بل قيل أن عليه المدار في الحجة، وفيه أن المدار الاحتجاج بعدم النفع، للاخبار والاجماع على اعتباره.

ولكن ذلك انما يجري في بعض الاقسام في بعض الاحوال لا مطلقا

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 (2) الوسائل الباب 69 من ابواب آداب الحمام الحديث 4 (3) الوسائل الباب 37 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4