پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص33

والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل واجارة الدور والمساكين والمراكب لهم لذلك، وبيع المطاعم والمشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه وبيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا، وبيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه ما يتخذ كتب ضلال، ومن ذلك يظهر أن قصد العلية من طرف المشتري غير قادح، ضرورة حصوله فيما عرفت، فلو كان قادحا لاقتضى فساد البيع، لأن فساده من جانب، فساد من الجانبين، بخلاف قصدها منالبائع المنافي لاطلاق المنع السالم عن المعارض فيه، ضرورة عدم شمول الادلة المزبورة لمثله، بل ربما كان ظاهر قوله في بعضها يبيعه حلالا، وذلك يجعله حراما خلافه.

وعلى كل حال فما عن ظاهر التهذيب والمختلف وحواشي الشهيد والمسالك والروضة ونهاية الشيخ في خصوص المساكن والحمولات من الحرمة مع العلم مطلقا بل عن ثاني الشهيدين وغيره إلحاق الظن به واضح الضعف، لعدم صدق الاعانة، وضعف إطلاق أدلة المنع بالنسبة إلى ما عرفت، وعدم منافاته للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين قد يسقط وجوبهما لفقد بعض الشرائط، وكذا ما عن ابن المتوج من الحكم بالحرمة دون الفساد، ضرورة إمكان تحصيل الاجماع على خلافه بل قوله عليه السلام في الخبر السابق (حرام أجرته) كالصريح في عدم ملكه، وعدم انتقاله بالعقد، وما في الكتاب في باب الاجارة أنه ربما قيل بالتحريم أي في نحو إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر، وانعقاد الاجارة لامكان الانتفاع في غير المحرم لم نتحققه قولا لأحد من أصحابناممن تقدم وإنما هو محكي عن الشافعي وابى حنيفة ولا ريب في ضعفه والله العالم.