پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص32

فلا بأس ببيعه) وخبر ابى كهمش (1) (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام إلى قال: ثم قال: عليه السلام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا) وخبر رفاعة (2) عن الصادق عليه السلام (انه سأل عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ؟) وصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (انه سأل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا ارى بالأول بأسا) وخبر يزيد بن خليفة الحارثي (4) عن الصادق عليه السلام (قال سأله رجل وانا حاضر، قال: إن لي الكرم فأبيعه عنبا قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: بعه إذا كان عصيرا قال: انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله تعالى).

والمناقشة بامكان حملها على توهم البائع أن المشتري يعمله خمرا أو على ارادة رجوع الضمير إلى مطلق العصير لا التمر المبيع، وفي خبر ابن اذينه باحتمال حمل الخمر فيه لارادة التخليل أو الجبر عليه أو على كونه لاهل الذمة الذين لهم ان يفعلوا ذلك أو على عدم العلمبحمله أو نحو ذلك كما ترى، فلا إشكال في دلالتها على المطلوب كما لا اشكال في قوتها على المعارض من وجوه، خصوصا بعد تأيدها بالسيرة على المعاملة مع الملوك والأمراء، فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند

(1) و (2) الوسائل الباب 59 من ابواب ما يكتسب به الحديث 6 و 8 (3) و (4) الوسائل الباب 59 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9 و 10