پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص24

أهل الذمة إذا أقروا لهم، فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح) وموثق ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السلام (1) في شراء الروميات (فقال: اشترهن وبعهن) وخبر عبد الله بن الحسن الدينوري (2) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام (ما تقول: في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ قال: إشتر وبع) إلى غير ذلك من النصوص الدالة فما عساه يتوهم من إطلاق بعض الأصحاب تحريم التكسب بالأعيان النجسة المندرج فيها الكافر في غير محله، ضرورة إختصاص الحكم بما لا يقبل الطهارة من الأعيان، لأن شرط صحة البيع طهارة العوضين فعلا أو قوة، والكافر يقبل الطهارة بالاسلام، بل كلامهم في مباحث سبي الكفار، وبيع الاناسي وفي مسألة البيع بشرط الكفروظهور المبيع كافرا بعد البيع، واشتراط اسلام المشترى إذا اشترى مسلما وغيرها من المسائل، والفروع ينادي بسقوط هذا الوهم.

وعن الشيخ في المبسوط التصريح بأن موضع الحكم في مسألة تحريم بيع النجس، هو غير الآدمي من الحيوان، وغيره، والعلامة في التحرير بجواز التجارة في الجارية النصرانية والعبد المرتد عن غير فطرة، بل عنه في المنتهى تجوز التجارة في الجارية النصرانية، والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان مملوكتان فيصح أخذ العوض عنهما، ولا نعلم فيه خلافا وبالجملة فالأمر في ذلك أوضح من أن يتصدى لبيانه، نعم إنما الكلام في سبي الذكور البالغين في زمان الغيبة، فانه قد قيل: لا يصح استرقاقهم، لأن حكمهم إلى الامام وهو مخير فيهم بين المن والفداء،

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2 (2) الوسائل الباب 16 من ما يكتسب به الحديث 1