جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص23
في أبوال الابل بعينه يجرى في هذه الأبوال أيضا، فالمتجه الجواز في الجميع كما عرفت ومن هنا قال المصنف رحمه الله (والأول) أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه وروثه (أشبه) باصول المذهب وقواعده، بل الظاهر اختصاص ذلك بالنجس منه وهو ذو النفس منه لا مطلقا لما عرفت، فما عن الفاضل في النهاية ويحيى بن سعيد في النزهة من المنع عن التكسب ببول الابل فضلا عن غيره واضح الضعف، وربما خص جوازبيع أبوال الابل بالاستشفاء بها عند الضرورة لا غير، بل جعل ذلك قولا، ونسب إلى الشيخ في النهاية بل قيل: إن قول العلامة في القواعد والتذكرة إلا بول الابل للاستشفاء يحتمله أيضا، بناء على كون ذلك قيد للمستثنى لا تعليلا للاستثناء بل جعل ما في المسالك وغيرها من جواز بيعها إن فرض لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعا والتحقيق رجوع القولين إلى الأول الذي هو الجواز مطلقا، ولكن ذكر القيد لارادة إخراج المعاملة عن السفه المعلوم اعتباره في صحة المعاوضات كما هو واضح.
(و) أما التكسب ب (الخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه) فلا خلاف أجده في عدم جوازه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من الأدلة السابقة الدالة على ذلك.
نعم ستسمع فيما يأتي انشاء الله جوازه في بعض الكلاب، كما أنه لا إشكال في جوازه بأخيه أي الكافر حربيا كان أم ذميا لمسلم كان أم لكافر ذمي أو حربي وإن كان هو من الأعيان النجسة، إلا أن ذلكلا يمنع من بيعه باجماع المسلمين والنصوص كخبر اسماعيل بن الفضل (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكي
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2