پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص21

بها في الشرب، لكن شرب الأبوال محرمة، فيحرم البيع تبعا له، أما الأولى فلأن الانتفاع بغير الشرب نادر لا يعتد به، ولا يصح البيع لأجله، كما في فضلات الانسان ورطوباته، واما الثانية فلأنها من الخبائث المحرمة بنص الكتاب، بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بعدة طرق (1) (انه كان يكره الكليتين ولا يأكلهما لكونهما مجمع البول أو لقربهما منه) بل لو سلمنا جوازه فهو نفع نادر غير مقصود للعقلاء، ولا معدود من المنافع عرفا، لاعراض الناس عنه وعدم إلتفاتهم إليه، كالانتفاع بغير الشرب فلا يصح بيعها للاجماع على اشتراط المنفعة في البيع، والمراد بها المنفعة الظاهرة المقصودة من الشئ في العادة ولا عبرة بالمنفعة النادرة، إذ لا يخلو عنها شئ من الأشياء فلو كانت كافية في صحة البيع، لبطل إشتراط النفع ولزم جواز بيع كل شئ، هو خلاف الاجماع، كل ذلك مضافا إلى عدم عدها فيالعرف أموالا يتحقق فيها الغصب والسرقة والضمان ونحوها، وإلى ما في كشف الرموز من نسبة عدم الجواز إلى عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال.

بل ابن ادريس لما نقل عبارة النهاية قال: من ذلك خبر أورده شيخنا ايرادا لا إعتقادا، لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها ايضا، وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والابى والشهيدين والكركي وغيرهم، لنحو ما سمعته في الأرواث من عموم الادلة وغيرها، بل صرح المرتضى بجواز شربها إختيارا، مدعيا عليه الاجماع مضافا إلى الأصل، وعموم الكتاب والسنة وقول النبي صلى الله عليه وآله (2) (لا باس ببول ما أكل لحمه) والموثق عن

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5 و 1 (2) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 17