جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص20
لمصالح العباد وعموم قوله تعالى (واحل الله البيع) (1) (وتجارة عن تراض) (2) ونحوهما وخصوص نفي البأس في الخبرين السابقين وحرمة أكلها لاستخباثها، وللنصوص الدالة على تحريم الفرث (3) من الذبيحة حتى ظاهر قوله تعالى (نسقيكم مما في بطونه من بين فرث (4) إلى آخرها وغير ذلك لا يقتضى حرمة التكسب بها، وإن ورد عنه (5) عليه السلام (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) (ولعلن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) (6) لكن لا يخفى عليك أن تحريم الأكل إنما يقتضى تحريم التكسب لو كان الشئمؤكولا مقصودا منه الأكل كالشحوم واللحوم ونحوهما، والأرواث ليست كذلك، إذ الفائدة المقصودة منها شئ آخر غير الأكل، وليس ذلك بمحرم، والمحرم منها وهو الأكل غير مقصود، ومعنى قوله عليه السلام إذا حرم إلى آخره، إذا حرم الغاية المطلوبة من شئ حرم ثمنه، فلا يتناول الأرواث، نعم يتجه ذلك في الطحال ونحوه من محرمات الذبيحة المقصود منها الأكل الذي قد حرم.
وأما بول غير الابل من الأبوال الطاهرة فقد عرفت منهما عدم جواز التكسب بها، كما هو صريح الفاضل في التذكرة والقواعد والارشاد بل هو ظاهر الشيخ في النهاية ولعله لأنه لو جاز بيعها لكان للانتفاع
(1) سورة البقرة الآية 275 (2) سورة النساء الآيه 29 (3) الوسائل الباب 31 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 4 و 8 (4) سورة النحل الآية 66 (5) الخلاف ج 1 ص 225 المطبوعة بطهران سنة 1370(6) المسند ابن حنبل ج 1 ص 322