پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص16

بها في غير ذلك، بل جوز بيعها له بل هو خيرة العلامة الطباطبائي فانه بعد أن حكى جواز بيعها للاستصباح مطلقا أو تحت السماء حكى جواز بيعها للانتفاع بها، في غير مشروط بالطهارة ولو غير الاستصباح ثم قال: وهو الأظهر وكان وجهه إصالة جواز الانتفاع بها لذلك، فتكون عينا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، فتندرج في إطلاق البيع وغيره من أسباب التكسب والنصوص إنما دلت على جواز الاسراجبها الذي هو أحد المنافع، لا إختصاصه ولذا قوبل بالأكل في بعضها فجوزت بيعها مخبرا بحاله حتى ينتفع به المنفعة المحللة التي ذلك أحد أفرادها، بل هو الغالب لا تخصيص الجواز بها ولا البيع فيها وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما أسلفناه من عدم جواز الانتفاع غير الاستصباح المزبور، فلا يجوز البيع حينئذ إلا له كما هو ظاهر الأصحاب.

ثم إن الظاهر وجوب إعلام المعطي للمعطى له للانتفاع، ولو لا على وجه الاكتساب، نعم لو أخذه من غير يده أو رآه في يده لم يجب إعلامه للأصل ويجب العمل بقول ذي اليد وإن لم يكن ثقة، هذا كله في الدهن المتنجس، أما لو كانت نجاسته ذاتية كالالية المقطوعة من ميت أو حي لم يجز نقله ولا انتقاله ولا استعماله حتى بالاستصباح تحت السماء، بلا خلاف معتد به أجده فيه لاطلاق ما دل على المنع فيما لا يقبل التطهير، وعلى الميتة وخصوص (1) ما دل عليه في إسراج المقطوع من الحي فضلا عن الميت، فلم (2) يبق للمعارض وان صح سنده، أهلية المعارضة فما عن المجلسي من الجواز غريب، لما عرفت

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبائح الحديث 1 – 2 (2) الوسائل الباب 40 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4