پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص15

فلا يجوز بيعه، وإن كان مما يطهر كالماء فانه يجوز بيعه إذا طهر، وفيه ما لا يخفى حتى بالنسبة إلى اشتراط التطهير للماء في بيعه.

نعم النصوص المذكورة وغيرها مطلقة لا تقييد فيها بكون الاسراج تحت السماء، ومن هنا مال الشهيد الثاني إلى الاطلاق، حاكيا له عن المبسوط والعلامة في المختلف وموضع من الخلاف وتبعه الاردبيلي والخراساني فيما حكي بل عن فخر المحققين أنه قوأه في الايضاح بل لعله هو الظاهر من اطلاق المحكي عن ابي علي، الا أن المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا التقييد شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن ابن ادريس نفى الخلاف عنه تارة، ونسبته إلى الأصحاب اخرى كالمحكي عن غاية المراد، من النسبة ال ؟ ؟ نصهم، بل عن كشف اللثام نسبته إلى نصهم وفي محكي المبسوط انه قال وروى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف، فيمكن التقييد حينئذ بالمرسل المزبور بعد انجباره بما سمعت، وباصالة عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلا عن التكسب به، فيقتصر على المتيقن من كونه تحت السماء، وليس ذلك لنجاسة دخانه كما عن بعضهم تعليل المنع به باعتبار استلزامه نجاسة السقف، ضرورة عدم النجاسة بعد الاستحالة دخاناولو سلم عدم استحالته جميعا، بل تبقى أجزاء من الدهن معه، منعنا عدم جواز تنجيس السقف ونحوه، وحينئذ فليس ذلك الا تعبدا محضا كما هو واضح، وحينئذ يتجه مراعات صدق الاستصباح به تحتها في الجواز، فلا بد من كونه مكشوفا لها غير محجوب عنها بحاجز مشبكا أو لا مرتفعا أو لا كثيفا أو لا لاطلاق دليل المنع المقتصر في تقييده على المتيقن الذي قد عرفت وهو الاستصباح به تحت السماء دون مطلق الاستصباح، فضلا عن غيره من المنافع، خلافا لبعضهم فجوز الانتفاع