پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص12

المناسب لقوله تعالى (وثيابك فطهر) (1) وعن تفسير علي بن ابراهيم الرجز الخبيث، المحكوم بنجاسته شرعا خبيث قذر، فيجب هجره بمقتضى الأمر الذي هو من التكاليف المشتركة، دون الخواص، والتصرفبالتجارة والبيع والشراء خلاف الهجر المأمور به، فيكون محرما، بل لعل مطلق الانتفاع به كذلك، وعلى كل حال فقد ظهر لك الوجه في فساد المعاملة وعدم ترتب الاثر لا الحرمة محضا كما لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه فما وقع من بعض الناس من الوسوسة في ذلك في غير محله، بل ظهر ايضا ما في كلام الاستاد عن الجزم بجواز الانتفاع في الجهة التي لم يثبت تحريمها، مستندا في ذلك إلى ما هو غير مجد أو مقطوع ببعض ما عرفت فلاحظ وتأمل.

(و) كذا الحكم في (كل مائع نجس) لا يقبل التطهير، وإن كانت نجاسته عرضية، فلا يجوز حينئذ التكسب به ولا الانتفاع به، لاطلاق بعض الأدلة المزبورة التي لا يقدح فيه خروج الانتفاع ببعضها لقيام سيرة أو إجماع أو نحوهما، كما لا يقدح خروج بعض الأعيان النجسة لذلك، كما أنه لا فرق بين تعقب الجمود له وعدمه بعد الاشتراك في عدم قبول التطهير الذي هو مدار الحكم، نعم قد يخرج عن ذلك ما قبل ظاهره التطهير بعد الجمود كالقير والفضة والذهبونحوها إذا تنجست مائعة ثم جمدت، فلا بأس بالتكسب بها مائعة باعتبار أن لها حالة يقبل ظاهرها التطهير فيها وبه يحصل النفع المقصود منها، ومنه يعلم خروج العجين النجس ونحوه، بنا على أن له حالة هي التجفيف يقبل فيها التطهير أيضا، بل عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد، ان الظاهر جواز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير عند الاكثر

(1) سورة المدثر الآية 4