پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص11

والميتة، والكلب الذي لا يصيد (1) ويتم بعدم القول بالفصل، وإلى النبوي (2) عن ابن عباس الذي أورده في الخلاف والسرائر والتذكرة والمهذب والغوالي كما قيل: (ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه).

وخبر جابر (3) بن عبد الله الذي أورده ايضا في الخلاف والمنتهى كما قيل (أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قيل: يا رسول الله أريت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال: صلى الله عليه وآله قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها)، وعن الايضاح والغوالي أنه عليه السلام قال: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) (4) بل قد يستفاد ذلك ايضا من قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (5) بناء على أن تعلق التحريم بالاعيان يعم جهات الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة، كالأكلوالشرب وإن كان فيه ما فيه، نعم قد يدل قوله تعالى في الخمر (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (6) على ذلك باعتبار عدم تحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة، بل وكذا قوله (والرجز فاهجر) (7) بناء على أنه القذر كما عن الجوهري والقاموس بل هو

(1) الوسائل الباب 5 و 14 و 40 و 55 من أبواب ما يكتسب به (2) الخلاف ج 1 ص 225 الطبع الحديث بطهران سنة 1370 (3) صحيح البخاري ج 2 ص 26 صحيح المسلم ج 1 ص 229 (4) المسند ابن حنبل ج 1 ص 322 (5) (6) سورة المائدة الآية 3 و (7) سورة المدثر الآية