جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص9
تحف العقول (أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقليبه في ذلك حرام) بل مقتضاه عدم جواز الانتفاع به مطلقا فضلا عن التكسب به، كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين الا ما خرج بدليل من سيرة ونحوها كالتسميد بالعذرة ونحوها مما ينبغي الاقتصارعليه ولا يتعدى منه إلى غيره، ففي الفرض يختص الجواز بالانتفاع دون التكسب كما هو واضح.
بل ربما ظهر من ملاحظة كلامهم في الدهن النجس الاجماع على عدم جواز الانتفاع به، بل في المحكي عن شرح الارشاد للفخر وتنقيح المقداد ذلك، حيث قالا: إنما يحرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، أما الصغرى فاجماعية، بل لعل ذلك ظاهر الغنية ايضا وحيئنذ يتجه الحكم بحرمة التكسب به، لكونه مسلوب المنفعة، ولقول الصادق (1) عليه السلام في خبري أبي بصير ومحمد (ان الذي حرم شربها حرم ثمنها)، وفي الخبر (2) الآخر (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها)، بل ربما ظهر من خبر التحف المزبور عدم دخوله في الملك، كما صرح به بعض مشايخنا جازما به، ويؤيده عدم عده في الأموال عرفا مع إصالة عدم دخوله فيه، بناء على توقفه على أسباب شرعية لا أن الملك شرعا تابع للسلطنة العرفية على الشئ، وأنه ليس الملك حقيقة إلا ذلك، نعم قد يقال،بأن له حق الاختصاص لمن سبق إليه لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له بل لعل دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به، ضرورة عدم
(1) الوسائل الباب 55 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 و 6 (2) سنن البيهقي ج 6 ص 13