پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص8

التكسب بها، ولذا قوبل بجعل باقي اجزاء البركة في التجارة، كما لا يخفى على من لاحظ النص (1) الذي تضمن ذلك، وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهل، انما الكلام في بيانها.

(ف‍) نقول (المحرم انواع الأول الأعيان النجسة ذاتا كالخمر والانبذة) المسكرة (والفقاع) وغيرها من النجاسات التي عرفتها في كتاب الطهارة، عدا الكلب الذي ستعرف البحث فيه، والرق الكافر فانه لا خلاف ولا اشكال في جواز التكسب به، ولعل عدم استثناء المصنف له لان محل البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة، وهو يقبله بالأسلام الذي ليس باستحالة قطعا، اما المرتد عن فطرة فالمتجه عدم جواز التكسب به بناء على عدم قبول توبته ظاهرا وباطنا، ولعل من جوز بيعه كالمحقق الثاني على ما حكي عنه بل قيل: انه ربما ظهر ذلك ايضا من رهن المبسوط والتحرير بناه على قبول توبته باطنا، وقد فرغنا من البحث في بطلانه في كتاب الطهارة واما العصير العنبي إذا نش وغلا من قبل نفسه حتى صار خمرا فحكمهحكمه، وإذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وقلنا بنجاسته فيمكن القول بجواز بيعه، لقبوله التطهير بالنقص الذي ليس استحالة، فلا يندرج في عنوان البحث، ولو قلنا بأن ذلك منها وانه قبله كان خمرا اتجه عدم جواز بيعه كما نص عليه بعضهم وان كان الاقوى الأول، وكيف كان فلا خلاف يعتد به في

حرمة التكسب في الاعيان النجسة

التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة، لقول (2) الصادق عليه السلام في خبر

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب مقدمات التجارة الحديث 3 و 4 و 5 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1