جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص7
به، وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح) وزاد في القواعد الواجب والمندوب، لكنه جعل المقسم التجارة لا محلها، وعد من الواجب ما يضطر إليه لمؤنته ومؤنة عياله ومن المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم وفي المسالك ان كلا من التقسيمين حسن، وان كان ما هنا احسن، إذ لا خلل في الثلاثة كما لا خلل في الخمسة، فان مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة، وظاهر ان الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث انهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب امر عارض وهو فعل المكلف، ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكف.
ومن شأنه ان يقبل الاقسام الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له، وفيه ان العين والمنفعة من حيث كونهما كذلككما لا يرد عليهما الوجوب والندب، لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة لعدم الفرق بين الجميع في عدم التعلق بهما الا بحسب فعل المكلف نعم قد يقال: ان اقتصار المصنف على الثلاثة هنا باعتبار تعلقها بالاعيان بالذات، ولو من حيث فعل المكلف، ضرورة ثبوت الاعيان التي يحرم التكسب بها ذاتا، وكذلك الكراهة والاباحة، بخلاف الوجوب والندب فانا لا نعرف من الاعيان ما يجب التكسب به كذلك أو يستحب، وثبوت وجوب التكسب في نفسه اعم من وجوبه بالعين المخصوصة، من حيث الذات، ولعل ذلك هو مراد الشارح وان كانت عبارته قاصرة عنه، ولكن فيه اولا ان المصنف لم يقتصر على ذلك، كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكره من الاقسام المشتملة على بيع السلاح لأعداء الدين ونحوه، وثانيا ان ذلك ان سلم في الواجب أمكن منعه في المندوب، لامكان ثبوت استحباب التكسب ببعض الاعيان، كالغنم التي جعل جزء من البركة فيها ونحوها وقد يدفع بان البركة فيها لا في