پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص3

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الغر الميامين (القسم الثاني) (من الاقسام الاربعة التي بني عليها الكتاب) (في العقود) جمع عقد وهو لغة ضد الحل، وشرعا قول من المتعاقدين، أو قول من أحدهما وفعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود عليه، كما ستعرف تحقيق الحال فيه فيما يأتي انشاء الله تعالى ومنه يعرف الحال فيما في شرح الاستاد من تعميم المعاملات للعقودوالايقاعات بعد أن اعتبر فيهما الالفاظ، وتعريف الأولى بانها المشتملة على الايجاب والقبول، أو بانها المشتملة على رضى الطرفين، أو بانها المتضمنة لقصد من الجانبين، والثانية بانها ايجابات، أو بانها قصد من جانب واحد أو بانها رضى كذلك إذ هو كما ترى، ولذلك إعترف بعد ذلك بأن جميع التعريفات التي منها ما سمعته مدخولة في طردها وعكسها، ثم قال: إلا أن يراد الاطراد في دخول آحادها