جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص410
لجميع ما يباشره من إتلاف مال الغير، لان عليه اتباع الحق والتجنب عن الباطل على حسب إمكانه، بخلافه في الحال الاول، فانه لا ضمان عليه وإن باشر، لقوة السبب على المباشر كما أوضحناه في محله إلا في الدماء على الوجه الذي عرفته سابقا، والى ذلك كله أشار المصنف رحمه الله بقوله:
وإن اضطر إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن
هذا، وفي المسالك ويجب عليه أي في حال الاضطرار إلى مذاهب أهل الخلاف التعلق بالاقرب فالاقرب إلى الحق إذا أمكن ولا ريب في رجحانه، أما الوجوب فلم يحضرني دليل له عدا الاعتبار الذي لا يصلح دليلا، كما أن من المعلوم عدم اعتبار خصوص الاكراهفي أصل العمل بأحكامهم تقية، لعموم أدلتها وشدة الحث والتأكيد في مراعاتها، قال علي بن الحسين عليه السلام (1): ” إذا كنتم في أئمة جور فامضوا أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ” والله هو العالم بحقائق أحكامه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الشكر على إفضاله علينا بالنعم الجسام والمنن العظام التي لا تعد ولا تحصى، وكان الفراغ من ذلك يوم السبت سادس وعشرين من جمادي الثاني سنة الالف والمأتين وسبعة وخمسين من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف صلاة وتحية، القسم الثاني في العقود.
(1) الوسائل – الباب 1 من ابواب صفات القاضي الحديث 7.
(2) وفي النسخة الاصلية ” هذا آخر صورة ما كتبه المصنف سلمه الله تعالى وكان هذا المجلد آخر ما صنفه سلمه الله تعالى فكمل بكماله شرح جميع شرائع الاسلم جعله الله عونا له ولنا في جميع المهام في الدنيا ويوم القيام والحمد لله رب العالمين.