پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص406

بل لو لم تكن بينة وطلب المدعي اليمين أورده المنكر عليه أمكن ذلك أيضا لغيره بايقاع الصلح بين المنكر والمدعي باسقا الدعوى باليمين أو ثبوتها بيمين الرد، فتخرج المسألة عن حكم المرافعات التي يختص ثبوت الدعوى أو سقوطها فيها باليمين عند الحاكم، وتدخل في قسم المعاملات التي يستوي فيها الخواص والعوام، ودعوى أن ذلك داخل في الصلح على الحرام فلا يصح مردودة بأن ذلك مسدود في باب الاحكام وإلا لم يجز لمدع يعلم ثبوت حقه على المنكر تحليفه، ولا للمنكر الرد مع علمه بكذب المدعي، إذ لا يخفى عليك ما في الاخير بعد ما عرفتبل لا يخلو اتكال الاكتفاء بالبينة إلى الظلمة والفساق وأهل الاغراض الفاسدة – مع عدم معرفتهم العدالة وعدم معرفتهم معنى الشهادة وكيفيتها ومعنى الجرح وغير ذلك من الامور التي لا يحسنها إلا الماهر – من فساد عظيم، بل قد يؤول إلى الامر بالمنكر والنهي عن المعروف.

نعم لا بأس بما يجوز منه للعارف وإن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد كل ذلك بعد الاغضاء عن الاشكال في كون الدعوى من الحقوق التي تقابل إثباتا وإسقاطا بمال، و انما هي من قبيل الاحكام وأن لا تسقط بالاسقاط، واشتهار الصلح عن إسقاطها بمال مرجعه إلى الصلح على المدعي به بزعم المدعي، لا عن إسقاطها، ولذا يحرم عليه المال لو كان عالما بعدم مال له مثلا عند المنكر ولكن يكون الصلح قاطعا للدعوى على زعم المدعي نحو شراء من اعترف بحرية عبد من يد من يدعي ملكيته، فان فائدته تمحض العبد للحرية وقطع دعوى الملكية، واحتمال الترام القائل في الفرض بأنه صلح أيضا عن مال المدعي بزعمه الذي هو عند المنكر بأن يحلف بالله كذبا أنه ليس له كما ترى لا يرجعإلى محصل، خصوصا إذا فرض في غير حال الدعوى بأن يصالحه على