جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص405
نعم لو توقف تحصيل الحق على ذلك أمكن اختصاص الممتنع بالاثم دون الآخر، ولا ينافيه ما سمعته في المقبولة المحمولة على كون ذلك بالاختيار لا في نحو الفرض.
هذا كله في المرافعة لارادة الفصل والحكم، أما المرافعة للاصلاحونحوه فلا بأس بها عند الغير الجامع للشرائط للاصل وعموم الامر بالصلح بين المتخاصمين، والحث عليه كتابا (1) وسنة (2) بل قد يقال بجواز طلب البينة له أيضا، والامر على مقتضى قيامها من باب الامر بالمعروف لا من القضاء والفصل بناءا على عدم اختصاص العمل بها بالحاكم، بل قد يقال بجواز الصلح عن إسقاط الدعوى بيمين المنكر مثلا، فان القضاء فيه من خواص الحاكم لا ما إذا اندرج في معاملة لا فرق فيها بين الحاكم وغيره، فجائز كالصلح بمال ونحوه وإن كان لا يخلو من نظر فيما لو علم المدعي عمد المنكر على اليمين الكاذبة، وجواز تحليفه في مجلس الحكومة وإن علم بعمده إلى الكذب في اليمين للادلة على ذلك، وعلى سقوط الدعوى بها حينئذ، وأنها ذهبت بما فيها حتى لو استعمل التورية عند فعله، فان المدار على قصد من له اليمين دونه كما حررناه في محله.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما قيل من أن الناس بطريق الاحتياط وطريق الصلح غنى عن المجتهد في أغلب الفتاوى والاحكام، ويسهلالخطب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من عالم وحاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البينة العادلة بثبوت الحق، فان له الحكم على المشهود عليه بالتسليم كما لو علم من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
(1) سورة الحجرات – الآية 10.
(2) الوسائل – الباب 1 من كتاب الصلح.
