پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص404

ويلعنهم اللاعنون ” وقال تعالى (1): ” فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ” وغير ذلك من الكتاب والسنة والاجماع بقسميه، كما يجب تحصيل المرتبة المزبورة كذلك أيضا على المشهور، لتوقف النظام عليها، بل قيل بوجوب تحصيلها عينا، وإن كان واضح الضعف نعم قد يصير الواجب الكفائي عينيا بعدم قيام الناس به، فانه حينئذ يجب عليهم جميعا التحصيل حتى يوجد من فيه الكفاية، بل لا يكفي ظن وصول الناهض إلى ذلك للاصل وغيره.

و

على كل حال ف‍

لو امتنع

الخصم

وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر

لان ذلك كبيرة عندنا كما في المسالك، وقد عرفت وجوب النهي عن المنكر على الناس كفاية، وقال الصادق عليه السلام (2) ” أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم ” بل قد سمعت ما في خبري أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا من كونه من أهل آية ” الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ” بل قال (ع) في مقبولة ابن حنظلة (4): ” من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ” إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بالاجماع بقسميه.

(1) سورة التوبة – الآية 123.

(2) الوسائل – الباب 1 من ابواب صفات القاضي الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب 1 من ابواب صفات القاضي الحديث 2 و 3.

(4) الوسائل – الباب 1 من ابواب صفات القاضي الحديث 4 مع اختلاف يسير.